العقود :

تتضمن المعاملات اليومية بين الناس الكثير من العقود المكتوبة والغير المكتوبة كعمليات البيع والشراء والنقل وتقديم الخدمات واداء الاعمال والاقتراض، الي اخر سلسلة المعاملات اليومية التي لا تنتهي والتي من بينها اعمال المقاولات، ومن هذه العقود ما هو مكتوب او شفهي، ومنها ما يكون مشهودا ومنها ما يكون بدون شهود

فانت عندما تضع قطعة النقود في صندوق الهاتف العام فانه يفتح لك خط الاتصال ثم تجري مكالمتك بدون تبادل أي كلمة بينك وبين الجهاز، ولكنه يفتح لك الخط لان هياة الاتصالات قد ابرمت معك عقدا ضمنيا على ان توفر لك خط الاتصال واجراء مكالمتك إذا انت دفعت المبلغ المبين على شاشة الجهاز. كذلك فإنك حين تصعد في الحافلة وتدفع الاجرة للسائق، تبرم عقدا مع شركة النقل لإيصالك لوجهتك دون ان تكتب ذلك العقد، وتستطيع مقاضاة الشركة في حالة امتناعها عن ايصالك رغم عدم وجود عقد مكتوب بينكما.

فالعقد هو : اتفاق ملزم امام القانون، علما بانه ليس كل اتفاق عقدا، ولكي يصبح الاتفاق عقدا يجب ان تتوفر فيه مجموعة من الاركان التي يرد بعضها في التعريف التالي  :

العقد  : هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول المتعاقد الاخر، وتوافقهما بالتراضي على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل طرف منهما بما وجب عليه للطرف الاخر.

 

اركان صحة العقد  :

تتفاوت مطالب القانون من بلد الي اخر في الاركان الدالة على صحة العقد ولكنها في غالبيتها تتفق على الامور التالية كأركان اساسية يجب توفرها في العقد الصحيح  :

1- الاهلية  :

لابد ان تتوفر في المتعاقدين اهلية التصرف والالتزام ويعتبر القانون ان كل شخص مادي (أي انسان) او معنوي (أي شركة) يتمتع بأهلية التصرف والالتزام ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون والامور التي تفقد الشخص اهلية التصرف هي ما يلي  :

أ- الصغير او القاصر الذي لم يبلغ السن القانونية  :

وتختلف حدود السن القانونية من بلد الي اخر، فهي في القانون المدني المصري والامريكي والإنجليزي واحد وعشرون سنة، (وبعض التشريعات تفرق بين سن الاهلية المدنية وسن الاهلية التجارية)، وفي القانون الاردني واللبناني والسوري والفرنسي ثمانية عشر سنة ميلادية، وإذا اضطر القاصر الذي لم يبلغ السن القانونية لإبرام عقد من العقود، فيمكنه ذلك عن طريق اذن خاص من وليه او الوصي عليه لممارسة عمل معين، وإذا ابرم القاصر عقدا مع اخرين، كان باطلا نسبيا لا يتمسك به الا القاصر وحده.

ب- العته  :

والمعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا وهو في حكم الصبي المميز، اذ يمكن ان يبرم العقود بإذن خاص من وليه او الوصي عليه.

ج- المجنون  :

وقد يكون جنونه مطبقا فيكون في حكم الصبي غير المميز وقد يكون جنونه متقطعا تتخلله فترات افاقة يمكنه ان يبرم فيها تصرفات منفردة كالبيع او الشراء المتقطع، ولكنه لا يستطيع ان يمارس فيها حرفة مستمرة.

وكل من المعتوه والمجنون يعتبر من المحجور عليهم لذاتهم فلا يتطلب الامر صدور قرار من المحكمة بالحجر.

د- السفيه  :

وهو الشخص الذي يصرف ماله في غير موضعه، ويتلف امواله بالإسراف، والسفيه على خلاف المعتوه والمجنون لابد من صدور حكم المحكمة بالحجر عليه ويتعين اعلان هذا الحكم، فالسفهاء ليسوا من المحجور عليهم لذواتهم.

هـ- الاختصاص   :

أو الاجازة لممارسة العمل موضوع العقد، فقد يكون الشخص كامل الاهلية التجارية من حيث بلوغه السن القانونية وغير مصاب باي عارض من عوارض الاهلية، الا أن القانون يمنعه من ابرام العقود وممارسة الاشتغال بالتجارة لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو بتنظيم المهنة التي يمارسها الشخص، كالحظر على الاطباء وموظفي الدولة من ممارسة التجارة، ومثل هذا الحظر يكون له جزاء تأديبي، ولكن العقد الذي يوقعه الشخص يكون نافذا باختيار الطرف الاخر ومن امثلة عدم توفر اهلية الاختصاص قيام شركة مقاولات مدنية بالتعاقد على مشروع كهربائي أو العكس [ أي يجب أن يكون العمل المتعاقد عليه من ضمن اختصاص الشركة القانوني. ويعتبر العقد خروجا على الاغراض المجازة وباطلا إذا تضمن نشاطا لا ينص عليه عقد تأسيس الشركة، كذلك يعتبر العقد غير نافذ إذا ما وقع العقد شخص غير مخول بالتوقيع ].

2- الرضا  :

والرضا هو التعبير عن ارادة المتعاقدين المتمثل في الايجاب والقبول، وان ينصب هذا الرضا على شروط العقد جميعا دون استثناء، وان لا يشوب العقد أي عيب من عيوب الرضا التي تتلخص في  :

أ- الاكراه : وهو اجبار الشخص على أن يعمل عملا دون رضاه، بالحاق ضرر مادي بالجسم أو المال بالتهديد بإيقاع الضرر بالوالدين أو الاولاد أو الزوج، وإذا ثبت الاكراه فلا يعد العقد نافذا.

ب- التدليس ” أو التغرير والغبن ” : والتدليس هو اخفاء العيب مع العلم به، ويعني الغش والخداع.

والتغرير أن يزور أحد المتعاقدين الحقيقة بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمل المتعاقد الاخر على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغير ذلك التزوير.

والتدليس الذي يبطل العقد هو التدلسي الصادر من أحد المتعاقدين على متعاقد اخر أو الصادر من الغير بشرط اثبات أن المتعاقد الذي يستفيد منه عالم به عند انشاء العقد.

ج- الغلط  : وهو الذي يقع في صفة جوهرية في المحل أو ذات المتعاقد الاخر أو صفة الغير فيه، ولا يؤثر في العقد الغلط في الحساب أو الكتابة ويجب عندها تصحيحه، في الحديث ” انما البيع عن تراض ” ” من غشنا فليس منا ” ” لا يحتكر الا خاطئ “.

3- استقامة المحل والسبب  :

والمحل هو موضوع العقد والنشاط الاقتصادي الذي يخضع للعقد، ويجدر أن يكون قابلا للتنفيذ، ومحددا فلا يعتبر العقد نافذا ما لم يحدد بشكل واضح جلي ما هو العمل الذي يلتزم بأدائه والوفاء به كل طرف من أطراف العقد.

اما السبب، فهو الغرض المباشر المقصود من العقد، ويجب أن يكون ممكنا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام أو الآداب ومن الواضح هنا أن المحل يشير الي الغاية، والسبب يشير الي الوسيلة ويجب أن يكون كلاهما موجودا وصحيحا وممكنا ولا يتعارض مع القانون والعادات أو التقاليد أو القيم السائدة في المجتمع، والا فان العقد يعتبر غير نافذ مثل التعاقد على صناعة المخدرات أو نقل المهربات، اما إذا قام طرف دون طرف بخرق للقانون، فان العقد يبقي نافذا لصالح الطرف الاخر، ويتصل بمشروعية المحل والسبب مسالة الصورية.

4- استقامة الصياغة  :

رغم أن معظم العقود تكون شفهية، فان القانون يوصي بالكتابة لغاية الاثبات في حالة عقود الاجارة والشراء والبيع والشركة المدنية، اما في حالة عقود الشركات التجارية فانه يجب كتابتها دائما لكي يتم اشهارها كشخص معنوي، ولعل الشريعة الاسلامية الغراء قد سبقت جميع التشريعات الوصفية في تشديدها على كتابة العقود ” يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ”  البقرة.

ويجب أن تتضمن الصياغة الصحيحة للعقد إلزام الاطراف امام القانون، والوضوح والجلاء وان تكون مكتوبة بشكل مفهوم لكافة الاطراف.

5- الاعتبار  :

وهو شرط وارد في قانون ” الشريعة العامة ” الانجليزي، ويقضي بان يقدم كل طرف من أطراف العقد شيئا قانونيا له اعتباره المادي أو المعنوي، ويطلق على الاعتبار ( شيء مقابل شيء )فتقديم المخدرات ليس له اعتبار في العقد ولا تشترط المحكمة في الاعتبارات التساوي الا إذا كان الفرق كافيا للدلالة على الخداع أو التدليس والاحتيال.

 

المطالبات :

المطالبة : هي الإصرار على طلب حق في مال أو ملكية أو تعويض محدد.

والمطالب : هو الشخص الذي يدعي جازما بأن له حقا مؤكدا.

وفي المقاولات والعقود: تعرف المطالبة بأنها :

طلب مشفوع بالوثائق ومدعم بالأسباب والأدلة والبراهين، يقدمه المقاول إلى المالك (صاحب العمل ) طالبا فيه تمديد مدة العقد المحددة، أو دفع مبلغ إضافي من المال زيادة على القيمة التعاقدية الأصلية للأعمال أو كليهما معا وذلك كتعويض عادل عن قيام المقاول (بناء على تكليف من المالك أو وكيله القانوني) بتنفيذ أعمال أو مهام زائدة عن الأعمال الواردة في العقد الأصلي. أو تعرضه لخسارة مالية أو تكبده بالزيادة في التكاليف بسبب أي إجراء أصدره المالك أو وكيله المفوض أدي إلى خرق أحد شروط العقد.

كما يمكن أن تصدر المطالبة عن المالك ضد المقاول يطالبه فيها بتعويض عادل عن أخلال الأخير بأحد التزاماته التعاقدية في حالة حصول ذلك.

ويعني التعويض العادل قيمة التكاليف الفعلية التي تكبدها أحد الأطراف نتيجة للتغيرات التي جرت على العقد أو الإخلال بأحد شروطه من قبل الطرف الآخر والتي لم يكن ليتكبدها لو لم يطرأ ذلك التغيير أو لم يطلب تنفيذ تلك الأعمال.

فيما يتعلق بالمقاول يحق له المطالبة بتعويض عادل عن إضافة أعمال جديدة للعقد يشمل تكاليف المواد والعمالة والمعدات وكذلك التكاليف الإدارية المساندة OVER HEADS ونسبة الأرباح المقررة في العقد على تلك التكاليف بالإضافة إلى تمديد مدة المشروع زمنا مناسبا للزيادة في الأعمال.

وفيما يتعلق بالمالك فأنه يحق له مطالبة المقاول بتعويضه عن تأخير مدة الإنجاز الذي لا مبرر له تعويضاً عادلاً يكفي الأضرار التي تكبدها المالك بسبب عدم حيازته للمشروع في الوقت المحدد.

ولا يجوز في جميع الأحوال اعتبار التعويض غرامة من قبل طرف على طرف آخر ولا يجوز أن تتجاوز قيمة التعويض التكاليف الفعلية الناشئة عن الأخلال بشروط العقد من قبل أحد الأطراف.

الأسباب القانونية لنشوء المطالبات :

يوضح العقد لتنظيم العلاقة بين الأطراف الداخلة فيه بقصد تحديد حقوق وواجبات أولئك الأطراف فيما يتعلق بموضع العقد.

وتحدد شروط ومواده ما يجب على كل طرف من الأطراف [ أو على وكلائه المفوضين أو موظفيه ] عمله من واجبات تجاه الأعمال أو تجاه الطرف الآخر وما يجب عليهم عمله في حالة إخلال الطرف الآخر بالتزاماته أو عدم وفائه بواجباته تجاه الأعمال بناء على نصوص العقد وشروطه.

ولا يكاد يخلو مشروع واحد من المطالبات، والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة مشاريع المقاولات التي تتصف بطول مدة إنجازها وخضوعها لحالة عدم التأكد على امتداد فترة تنفيذها.

وعقود المقاولات هي العقود الوحيدة التي يتم فيا تحديد سعر السلعة مسبقاً قبل أن تبدأ عملية إنتاجها وبسبب المنافسة الشديدة فأن المقاولين نادراً ما يأخذون في حسابهم هامشا ولو بسيطا لتغطية المخاطر الخافية عنهم وقت تسعير عطاء المشروع، والتي تظهر في فترة تنفيذ المشروع الطويلة وعملياته المعقدة، هذا بالإضافة إلى أن الأسعار تبني على فروض محددة مؤسسة على معطيات العقد وشروطه، وأي تغيير يحصل على تلك المعطيات والشروط يؤدي إلى التأثير على الفرضيات التي بنيت عليها أسعار العقد، وبالتالي يقود إلى تغييرات غير محسوبة في التكاليف وهذا مما يؤدي إلى نشوء المطالبات.

لذلك تنشأ المطالبات في المشاريع الإنشائية من الأسباب التالية :ـ

أ ـ الاستجابة لأحد شروط العقد :

تنشأ المطالبة في هذه الحالة من خلال شروط العقد، فإذا نص العقد في أحد شروطه على إعطاء أحد الفرقاء الحق في تعويض محدد إذا حصل شيء ما مثلا إذا تأخر المقاول في إنجاز الأعمال عن البرنامج المتفق عليه، فأنه يحق للمالك مطالبته بتعويض عادل عن الأضرار التي لحقت به بسبب ذلك التأخير وإذا قام المقاول بإجراء فحوصات للتربة نيابة عن المالك فأنه يحق له المطالبة بتكاليف تلك الفحوصات وتمديد مدة المشروع بما يتناسب مع الزمن الذي أستغرقه تلك الفحوصات، وفي مثل تلك الأحوال فأن العقد ينص صراحة على قيمة التعويضات المستحقة ونوعها.

ب ـ خرق أحد الأطراف للشروط العقد.

إذا اخذ أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية مما شكل خرقا للعقد، أدى ذلك على نشوء مطالبة للطرف الآخر مثلا إذا رفض المالك أو وكيله المفوض اعتماد مادة مطالبة للمواصفات ومنع استخدامها في الأعمال، فأن ذلك يعتبر خرقا لشروط العقد يستتبع مطالبة من قبل المقاول بسبب عرقلة الأعمال.

وإذا قام المالك بالتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ جزء من أعمال العقد، أو احتجز مبلغاً مستحقاً للمقاول دون وجه حق فأن ذلك يعتبر خرقاً لشروط العقد يستتبع مطالبة من قبل المقاول.

وإذا قام المقاول بسحب معداته من الموقع دون أذن مسبق أو ما على ذلك من الأعمال المخلة بشروط العقد بين الطرفين، يحق للمالك المتضرر المطالبة بالتعويض العادل عن تصرف المقاول.

ومن الملاحظ أنه في مثل هذه الأحول، لا يوجد في العقد بند يحدد الجزاء المترتب على الأخلال بشروط العقد، لذلك فأن التعويض العادل يتحدد عن طريق إجراءات تسوية الخلافات المنصوص عليها في العقد، والتي تحيل مثل هذه المطالبات إلى إحدى طرق حل النزاعات كالتسوية الودية أو التحكيم أو المحاكم المختصة، ومن أسباب نشوء المطالبات التي تندرج تحت الصنفين السابقين، والتي تنشأ عن شروط العقد ذاته ما يلي :ـ

1 ـ التغييرات التي تتضمن زيادة أو حذف او تبديل جزء من الأعمال أو تغيير في ترتبيها أو تأجيل لموعد البدء فيها.

2 ـ التغيرات في حجم أو أبعاد أو قياسات بعض الأعمال أو كلها.

3 ـ الظروف الجوية المعاكسـة.

4 ـ المخاطر التي تقع مسؤوليتها على المالك ( كالحروب والأعمال العدوانية والغزو  ..الخ).

5 ـ تغيير الأنظمة الإدارية أو المالية كالجمارك والضرائب.

6 ـ التضخم الطارئ.

7 ـ التغيرات في أسعار العملة.

8 ـ انقطاع مواد معينة من السوق.

9 ـ الفشل في أداء الالتزامات بشروط العقد من قبل أحد الطرفين.

10 ـ التقصير في المباشرة في العمل والتوقف غير المبرر والتأخير.

11 ـ التقصير في المباشرة بسبب الإهمال والتقصير أو عدم الوفاء.

12 ـ زيادة كمية الأعمال عن الحد المسموح به في العقد الأصلي.

ج ـ المطالبات الناشئة عن القانون الذي يحكم العقد :

كقوانين المرور وقوانين العمال بشكل عام القانون المدني الذي يطبق فيه العقد، فإذا خالف أحد الفرقاء القانون الذي يحكم العقد بما يسبب ضرراً للطرف الآخر يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض مكافئ لما وقع عليه من أضرار.

د ـ المطالبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب بين الأطراف :

ولا تعتبر هذه الحالة نادرة في قطاع المقاولات، وخاصة المشاريع الصغيرة فكثيرا من تلك المشاريع ينفذ بالإنفاق الشفهي ودون كاتبة عقد او شهود ومع أن هذا الوضع لا يجوز كما أسلفنا فأن حدوثه لا يعني ضياع حق أحد الأطراف بسبب عدم وجود عقد مكتوب، فالقانون يحفظ حق كل طرف منهما وذلك لخضوعهما للقانون التجاري والقانون المدني السائدين في بلد المشروع ويستطيع الطرف المتضرر أن يوثق مطالبته بنفس الطريقة التي توثق بها المطالبات الناشئة في حالة وجود عقد كما سيرد لاحقا.

10 ـ 8 ـ 3 توثيق المطالبات :

يندر أن يوجد عقد مقاولات لا تنشأ عنه مطالبات، والسبب يعود إلى خصائص المشاريع الانشائية في أنها تتضمن الكثير من العوامل المجهولة والمتغيرات التي لا تفصح عن نفسها إلا خلال فترة التنفيذ، لهذا فأنه يجب العناية الفائقة بتنظيم وثائق المشروع خلال فترة تنفيذه والاحتفاظ بسجلات يومية منتظمة بأحداث المشروع لأن تلك السجلات والوثائق تشكل أساس أي مطالبة تنشأ في المستقبل وهي الوسيلة الأساسية لتوفير المعلومات اللازمة لإعداد المطالبة وفيما يلي أهم خطوات التوثيق الضرورية لحفظ حقوق أطراف العقد:ـ

1 ـ أعداد محضر تسليم موقع العمل والعناية بإظهار كافة التفاصيل وتحديد العقبات والمعوقات والعراقيل الظاهرة فيه أن وجدت، وتثبيت المداخل والمخارج من وإلى المشروع واحتفاظ كل طرف بنسخة من ذلك المحضر موقعه من الطرفين.

2 ـ أعداد برنامج عمل محكم للمشروع بطريقة المسار الحرج CPM واعتماده من المالك أو ممثله الرسمي والاحتفاظ بهذا البرنامج الأصلي وجعله أساساً للمقارنة خلال فترة تنفيذه المشروع ومراجعة هذا البرنامج عند حصول أي تغيير على كمية الأعمال أو ترتيب النشاطات أو إدخال نشاطات جديدة وتحديثه واعتماد كل تحديث للبرنامج من المالك أو ممثله والاحتفاظ بنسخة معتمد منه مع البرنامج الأصلي.

3 ـ متابعة برنامج توريد واعتماد المواد وتثبيت تاريخ تقديم كل مادة للمهندس المشروع وتاريخ اعتمادها وإعادة تقديمها وأعلام المهندس المشرف بكل انحراف يحصل، والسبب في حصوله سواء كان من تأخر الاعتماد بسبب فترات المراجعة الطويلة لدي المهندس المشرف أو تغيير المواصفات أو تأخير التوريد بسبب نقص المادة في السوق الملحي أو العالمي أو التغيرات الطارئة على أنظمة الاستيراد أو أنظمة الجمارك أو أنظمة التخزين.

4 ـ توثيق الدفعات الجارية وحفظها في ملف خاص شهرياً ويشمل ذلك تاريخ تقديم كل مستخلص للاعتماد وتاريخ اعتماده وتاريخ إصدار الدفعة وتسلمها، وتسجيل أي انحراف يظهر عن التواريخ المقررة في العقد.

5 ـ تقديم تقرير يومي يسجل واقع العمالة والمعدات والمواد المستخدمة في المشروع إلى المهندس المشرف مع إيراد الأعمال المنجزة في ذلك اليوم ومكان العمل وحالة الجو.

6 ـ تنظيم المراسلات المتبادلة مع المالك أو ممثله بشكل جيد.

7 ـ أخذ صور للمشروع على فترات منتظمة تسجل تطور الانجاز في المشروع وتوثيق الأحداث الهامة المؤثرة على سير الأعمال بالصور حال وقوعهـا وإطلاع ممثل المالك عليها.

8 ـ عمل اجتماع أسبوعي مع ممثل المالك في موقع المشروع وتسجيل كافة المسائل المعلقة والأمور التي تحتاج إلى إيضاح أو إجراء من قبل ممثل المالك، وحالة تقدم الأعمال وتقييم الإنجاز والأداء في المشروع، وتسجيل المعوقات التي تعرقل سير العمل وأسبابها وطرق إزالتها ووضع الأوامر التغييرية والأعمال الإضافية وما إلى ذلك من أمور تؤثر على تقدم المشروع وتكاليفه.

9 ـ تنظيم ملفات مبوبة ومنسقة لطلبات تنفيذ الأعمال وردود المهندس المشرف عليها وإجراءاته بشأنها.

10 ـ تنظيم ملف للرسومات التنفيذية ( SHOP DRAWING ) ومراحل اعدادها واعتمادها من قبل المهندس المشرف.

11 ـ تنظيم ملف خاص بتكاليف الأعمال الجارية ومراجعته أسبوعياً.

12 ـ تنظيم ملف بساعات العمل الإضافي.

13 ـ تنظيم ملف للمذكرات الداخلية.

10 ـ 8 ـ 4  أعداد المطالبات :

يجب أن يتم أعداد المطالبة بحيث تكون شاملة وموجزة وموثقة بالأدلة والبراهين ومشفوعـة بالحسابات التي تدعم قيمة المطالبة وهدفها، ويجب ان يمر الأعداد الجيد للمطالبة بالخطوات التالية  :

1 ـ إعداد قائمة بفترات التأخير الحاصلة في المشروع على مدد النشاطات الأصلية والأوامر التغييرية.

2 ـ شرح ظروف التأخير وسببه ومدى تأثيره لكل حالة على حدة، حتى تاريخ إعداد المطالبة.

3 ـ مراجعة وتحديث شبكة المشروع بإدخال كافة التغيرات على النشاطات وفتراتها حتى تاريخ أعداد المطالبة وحساب التاريخ الجديد المتوقع لإنهاء المشروع بعد إدخال كافة التغيرات.

4 ـ إدراج كافة التمديدات المعتمدة من المالك أو ممثله المفوض.

5 ـ طلب الموافقة على التمديدات المتبقية واعتمادها من المالك أو ممثله.

6 ـ تحديد فترات التأخير التي تم توفيرها والتغلب عليها بواسطة عمليات التعجيل ( بالعمل الإضافي أو بالعمل في أيام العطلات أو بتوظيف مزيد من الموارد ) ACCELERATION).

7 ـ حساب التكاليف الإضافية الناتجة عن تمديد فترة المشروع.

8 ـ حساب تكاليف الأعمال التي صدر بها أوامر تغييرية.

9 ـ حساب تكاليف الأعمال الإضافية المعلقة ( التي لم يصدر بها أوامر تغييرية ).

10 ـ إعداد جدول الحسابات النهائية CONTRACTORS DRAPT FINAL ACCOUNIS .

ومن الجدير بالاهتمام إعداد وتقديم مطالبات مرحلة INTERM CLAIMS كما طرأ تغيير على الأعمال أو بصورة منظمة ( كل ثلاثة أشهر مثلا ) وذلك للمساعدة في تسوية تلك المطالبات بصورة ودية خلال فترة التنفيذ، فإذا تم تسوية كافة المطالبات خلال فترة التنفيذ أدي ذلك إلى توفير المصاريف الباهظة التي تتطلبها

هـ ـ الوصول إلى حل وسط : مما يوفر على المالك نسبة تتعدي 50% من قيمة المطالبة في بعض الأحياء.